44 - كتاب البيوع › شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا
أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٥ · حديث ٤٦٣١