44 - كتاب البيوع › شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا
أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٥ · حديث ٤٦٣٠