البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

44 - كتاب البيوع › البيع إلى الأجل المعلوم

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال: أنبأنا عكرمة، عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٥ · حديث ٤٦٢٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٥، ح ٤٦٢٨)