44 - كتاب البيوع › بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٨٨ · حديث ٤٦٠٨