44 - كتاب البيوع › بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا، بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»