44 - كتاب البيوع › النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي
أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٨٧ · حديث ٤٦٠٤