44 - كتاب البيوع › أخذ الورق من الذهب
أخبرنا محمد بن بشار قال: أنبأنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه: «كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٨٣ · حديث ٤٥٨٥