البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٥، ح ٢١٨٢) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٨٢ · حديث ٤٥٧٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٨٢، ح ٤٥٧٨)