44 - كتاب البيوع › بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا»