44 - كتاب البيوع › بيع الفضة بالذهب نسيئة
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد قال: حدثنا شعبة، عن حبيب قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا»