44 - كتاب البيوع › بيع الفضة بالذهب نسيئة
أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب أنهما: سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: «إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح»