44 - كتاب البيوع › بيع الذهب بالذهب
حدثنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٩ · حديث ٤٥٧٢