البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › بيع الذهب بالذهب

أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٩ · حديث ٤٥٧١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٧٩، ح ٤٥٧١)