44 - كتاب البيوع › بيع الذهب بالذهب
أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٩ · حديث ٤٥٧١