البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

44 - كتاب البيوع › بيع الذهب بالذهب

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٩ · حديث ٤٥٧٠

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٧٩، ح ٤٥٧٠)