44 - كتاب البيوع › بيع الذهب بالذهب
أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٩ · حديث ٤٥٧٠