44 - كتاب البيوع › بيع البر بالبر
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سلمة وهو ابن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، حدثهم عبادة قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: - إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا " قال أحدهما: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى»