44 - كتاب البيوع › بيع السنبل حتى يبيض
أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧١ · حديث ٤٥٥١