44 - كتاب البيوع › بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٧٠ · حديث ٤٥٤٨