44 - كتاب البيوع › بيع العرايا بالرطب
أخبرنا الحسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٨ · حديث ٤٥٤٣