44 - كتاب البيوع › بيع العرايا بالرطب
أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ له، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٨ · حديث ٤٥٤١