44 - كتاب البيوع › بيع العرايا بالرطب
أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٨ · حديث ٤٥٤٠