44 - كتاب البيوع › بيع الثمر بالتمر
أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة، أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٦ · حديث ٤٥٣٣