44 - كتاب البيوع › بيع الثمر بالتمر
وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٧ · حديث ٤٥٣٢
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
44 - كتاب البيوع › بيع الثمر بالتمر
وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٧، ح ٤٥٣٢)