44 - كتاب البيوع › وضع الجوائح
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق»