44 - كتاب البيوع › بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه
حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٤ · حديث ٤٥٢٣