البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › تفسير ذلك

أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب - يعني البيع -، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٢ · حديث ٤٥١٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٢، ح ٤٥١٥)