44 - كتاب البيوع › تفسير ذلك
أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري قال: سمعت سعيدا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة، والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٦٢ · حديث ٤٥١٣