44 - كتاب البيوع › النجش
حدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٩ · حديث ٤٥٠٧