44 - كتاب البيوع › سوم الرجل على سوم أخيه
حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها»