44 - كتاب البيوع › بيع المهاجر للأعرابي
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٦ · حديث ٤٤٩١