44 - كتاب البيوع › النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: حدثني داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٤ · حديث ٤٤٨٨