44 - كتاب البيوع › المحفلة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير أنه: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٣ · حديث ٤٤٨٦