44 - كتاب البيوع › وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أنبأنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٢ · حديث ٤٤٨٣