44 - كتاب البيوع › ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٠ · حديث ٤٤٦٨