44 - كتاب البيوع › ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
أخبرنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٥٠ · حديث ٤٤٦٧