البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما

أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٤٨ · حديث ٤٤٦٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٤٨، ح ٤٤٦٤)