44 - كتاب البيوع › الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه
أخبرني محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: «يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة»