44 - كتاب البيوع › ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٤٥ · حديث ٤٤٥٧