43 - كتاب الضحايا › النهي عن الذبح بالظفر
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، إلا بسن أو ظفر»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا، وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله ثم قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٣٨، ح ٢٤٨٨) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٥٦٠، ح ١٩٦٨) ↗43 - كتاب الضحايا › النهي عن الذبح بالظفر
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، إلا بسن أو ظفر»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٢٦، ح ٤٤٠٣)