43 - كتاب الضحايا › باب إباحة الذبح بالمروة
أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن زيد بن ثابت، «أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٢٥ · حديث ٤٤٠٠