42 - كتاب الصيد والذبائح › النهي عن ثمن الكلب
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٩٠ · حديث ٤٢٩٣