42 - كتاب الصيد والذبائح › باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط»