البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

42 - كتاب الصيد والذبائح › النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه

أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ». وسألته عن الكلب فقال: «إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٨٠ · حديث ٤٢٦٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٨٠، ح ٤٢٦٤)