البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

4 - كتاب الغسل والتيمم › باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة

أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن سماعة قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وعن عمرو بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا - «يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء» فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ٢٠٦ · حديث ٤٢٢

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/٢٠٦، ح ٤٢٢)