4 - كتاب الغسل والتيمم › باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه
أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: «توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما». قالت: هذه غسله للجنابة