37 - كتاب تحريم الدم › العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، قال: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٠٢ · حديث ٤٠٥١