37 - كتاب تحريم الدم › ذكر ما يحل به دم المسلم
أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حسين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: يا عمار، أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة: النفس بالنفس، أو رجل زنى بعد ما أحصن، وساق الحديث
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٩٢ · حديث ٤٠١٨