كتاب المزارعة › ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، قال: لم أعلم شريحا «كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان»، ربما قال: «للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها»، وربما قال لصاحب المال: «بينتك أن أمينك خائن، وإلا فيمينه بالله ما خانك»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٥ · حديث ٣٩٣٥