كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، قال: سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري «يذكر أنهم منعوا المحاقلة، وهي أرض تزرع على بعض ما فيها» رواه عيسى بن سهل بن رافع
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٢٥