كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الأوزاعي، عن أبي النجاشي، عن رافع، قال: أتانا ظهير بن رافع فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا رافقا، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حق، سألني «كيف تصنعون في محاقلكم؟» قلت: نؤاجرها على الربع، والأوساق من التمر، أو الشعير، قال: «فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرعوها، أو امسكوها» رواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع