كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرافع: «أتؤاجرون محاقلكم؟» قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع، وعلى الأوساق من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلوا، ازرعوها أو أعيروها، أو امسكوها» خالفه الأوزاعي فقال: عن رافع، عن ظهير بن رافع "