كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو، صلاحه، ونهى عن المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع «رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٢١